فتاوى السيارات

عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 الفتوى الأولى:

 رفع سعر السيارة عند بيعها بالتقسيط؟؟

 لقد أحل الله تعالى البيع وحرم الربا , فقال تعالى :( وأحل الله البيع وحرم الربا ) , وكان مما أحله من

البيع البيع الى أجل , يدل على ذلك قوله تعالى ( يا أيها الذين ءامنو إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى

فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) ,قال القرطبي في تفسيره:

 هي تتناول جميع المداينات إجماعا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة باعها أهلها

 بتسع أواق , تسعة أقساط , في كل عام أوقية , فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم . وبهذا يعلم

 جواز التعامل بالصورة التي سأل عنها السائل ,  لدخولها في عموم الآية .

الفتوى الثانية:

بيع السيارة بعشرة آلاف نقدا أو اثني عشر ألفا تقسيطا؟؟

اذا باع انسان لآخر سيارة أو غيرها بعشرة آلاف ريال مثلا نقدا, أو باثني عشر ألف ريال -

مثلا الى أجل , وتفرقا في مجلس العقد دون ان يتفقا على أحد الامرين: ثمن الحلول أو ثمن

 الآجل : لم يجز البيع ولم يصح, لجهالة الحال التي انتهى اليها البيع من حلول أو تأجيل .

 وقد  استدل لهذا كثير من العلماء بنهي النبي عن بيعتين في بيعة, وان اتفقا قبل ان يفترقا

 من مجلس العقد على احد الثمنين ثم تفرقا بعد التعيين فالبع جائز صحيح للعلم بالثمن وحاله .

الفتوى الثالثة :

الطريقة السليمة لتجارة السيارات بالتقسيط ؟؟

أن تكون السيارة معلومة للطرفين , مملوكة للبائع ,وفي حوزته عند البيع , وأن يكون الأجل

 معلوما , وكذا الأقساط تكون معلومة قدرا وأجلا.

الفتوى الرابعة :

الزيادة في القسط عند التأجيل في السداد؟؟

إن كان المؤجل يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين

 لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية الذي نزل فيه القرآن .

الفتوى الخامسة :

طلب المشتري تخفيض المبلغ عند سداد كل الأقساط ( مسألة ((ضع وتعجل)) ).

يعرف هذا عند الفقهاء بمسألة ( ضع وتعجل ) وفي جوازها خلاف بين أهل العلم ,

 والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل  , وهو رواية عن الامام أحمد واختيار

 الشيخين : ابن تيمية وابن القيم , ومنسوب الى ابن عباس رضي الله عنهما:

 قال ابن القيم رحمه الله موجها القول بالجواز:   لأن هذا عكس الربا فإن الربا الزيادة

 في أحد العوضين , في مقابلة الأجل , وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في

 مقابله  سقوط الأجل , فسقط بعض العوض في مقابله سقوط بعض الأجل ,فانتفع به

 كل واحد منهما, ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا , فإن الربا الزيادة وهي

 منتفية هاهنا , والذين حرمو ذلك قاسوه على الربا , ولا يخفى الفرق الواضح بينهما.

الفتوى السادسة:

حكم ان يطلب المشتري من التاجر ان يشتري له السيارة نقدا ثم يبيعها له بالتقسيط ؟؟

جائزللمشتر أن يشتريها نقدا أو آجل بعد ان يمتلكها البائع وتصبح في حوزته.

الفتوى السابعة:

حكم بيعتين في بيعة ؟؟

اذا قال البائع للمشتري بعتك احد هاتين السيارتين بعشرة آلاف ريال أو قال له بعتك

 هذه السيارة بعشرة آلاف ريال نقدا او خمسة عشر آجلا وقبل المشتري ثم افترقا

دون تعيين احدى الحالتين من نقد او آجل في الصورة الاولى اوتعيين احدى السيارتين

 في الصورة الثانية فهذا محرم لجهالة الحال .

الفتوى الثامنة :

حكم ان يبيع المشتري بالآجل السيارة على نفس البائع نقدا بسعر أقل؟؟

لا يجوز أن يشتري البائع نفس السلعة التي باعها بثمن مؤجل ممن باعها عليه بسعر

 أقل مما باعها عليه لأن هذا هو بيع العينه المنهي عنه والمتوعد عليه في الحديث.